الشيخ الأنصاري

34

كتاب النكاح

( والوليمة عند الزفاف ) وهو : إهداء العروس إلى زوجها ، وظاهر هذه العبارة ليلة الزفاف ، لكن قي الخبر : ( زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى ( 1 ) ولا يبعد أن يراد به ضحى تلك الليلة ، فتكون الوليمة بعد الدخول . وما يستفاد من بعض الروايات ( 2 ) من الاطعام بعد العقد وقبل الدخول ، فلعله على غير جهة الوليمة الموظفة . وكيف [ كان ] ( 3 ) ، فقد حدت ( 4 ) وقتها في الأخبار بيوم أو يومين ( 5 ) . ( و ) اعلم أنه ( يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ) كما يجوز [ أصل النثار ونحوه مما هو مقصود ] ( 6 ) للعقلاء في هذه المقامات ، فيخرج بذلك عن الاسراف وإضاعة المال ، لكن [ ينبغي ] ( 7 ) جواز الأكل ( مع العلم ) برضى المالك بالأكل ، والمراد ما يعم الظن الذي يطمئن إليه ( 8 ) العقلاء في أمثال المقام من دلالة الألفاظ وغيرها ( 9 ) سواء حصل ( بشاهد الحال أو بالإباحة ) القولية . .

--> ( 1 ) وهو الخبر المشار إليه في الصفحة المتقدمة ، الهامش 4 . ( 2 ) الوسائل 14 : 64 ، الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . ( 3 ) من ( ع ) و ( ص ) وليس في ( ق ) . ( 4 ) كذا في ( ق ) ، والأنسب : حد . ( 5 ) الوسائل 14 : 64 ، الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح . ( 6 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) . ( 7 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) . ( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : به . ( 9 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : من دلالة الألفاظ وغيرها